الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق في 10-11-2021

قانون الوقاية من التمييز

و خطاب الكراهية ومكافحتهما

القانون 20-05 مؤرخ في 28 ابريل 2020

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون الى الوقاية من التمييز  وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

المادة 2: يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

- "خطاب الكراهية": جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجه الى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الاعاقة أو الحالة الصحية.

- "التمييز": كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الاعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة.

- "أشكال التعبير": القول أو الكتابة أو الرسم أو الاشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو أي شكل آخر من أشكال التعبير، مهما كانت الوسيلة المستعملة.

- "الانتماء الجغرافي": الانتماء الى منطقة أو جهة محددة من الاقليم الوطني.

المادة 3: لا تطبق أحكام هذا القانون، اذا بني التمييز على أساس:

1- على أساس الحالة الصحية من خلال عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية للشخص أو العجز عن العمل، أو من الإعاقة والتأمين على هذه المخاطر.

2- الحالة الصحية و/ أو الإعاقة، عندما يتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع العمل أو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

3- الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون الانتماء الى جنس أو الى آخر حسب التشريع الساري المفعول، شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني.

4- الجنسية، عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 4: لا يمكن الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لتبرير التمييز وخطاب الكراهية.

الفصل الثاني

آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

القسم الأول

مبادئ عامة

المادة 5: تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية قصد أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع.

المادة 6: تتخذ الدولة والادارات والمؤسسات العمومية الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من خلال لاسيما:

- وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية،

- نشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة،

- تكريس ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر،

اعتماد آليات لليقظة والانذار والكشف المبكر عن أسباب التمييز وخطاب الكراهية،

- الاعلام والتحسيس حول مخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثار استعمال وسائل تكنولوجيا الاعلام والاتصال في نشرهما،

- ترقية التعاون المؤسساتي.

المادة 7: يتم اشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

المادة 8: يجب على وسائل الاعلام أن تضمن برامجها نشر ثقافة الوقاية من كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية والتسامح والقيم الانسانية.

القسم الثاني

المرصد الوطني للوقاية

من التمييز وخطاب الكراهية

المادة 9: ينشأ مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.

المرصد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

تسجل ميزانية المرصد في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.

تحدد كيفيات تنظيم المرصد وسيره، عن طريق التنظيم.

المادة 10: يتولى المرصد رصد كل أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية، وتحليلهما وكشف أسبابها واقتراح التدابير والاجراءات اللازمة للوقاية منهما.

وفي هذا الاطار، يتولى المرصد لاسيما:

1- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة ومختلف الفاعلين في هذا  المجال والمجتمع المدني،

2- الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك،

3- تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل الى علمه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،

4- تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية،

5- التقييم الدوري للأدوات القانونية والاجراءات الادارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها،

6- تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،

7- وضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية، وآثارهما على المجتمع،

8- جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية،

9- انجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية،

10- تقديم اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية،

11- تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال.

يمكن المرصد أن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لانجاز مهامه، التي يتعين عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

المادة 11: يتشكل المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من:

1- ستة (6) أعضاء من بين الكفاءات الوطنية، يختارهم رئيس الجمهورية،

2- ممثل المجلس الأعلى للغة العربية،

3- ممثل المحافظة السامية للأمازيغية،

4- ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان،

5- ممثل المجلس الوطني لحماية وترقية الطفولة،

6- ممثل المجلس الوطني للأشخاص المعوقين،

7- ممثل سلطة ضبط السمعي البصري،

8- أربعة (4) ممثلين للجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد، يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون اليها.

يعين أعضاء المرصد بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.

ينتخب أعضاء المرصد فور تنصيبهم، رئيس المرصد.

تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر.

يحدد أجر رئيس المرصد والنظام التعويضي لأعضائه عن طريق التنظيم.

المادة 12: يحضر ممثلو القطاعات والهيئات الآتية أشغال المرصد بصوت استشاري:

- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،

- الوزارة المكلفة بالداخلية،

- الوزارة المكلفة بالعدل،

- الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،

- الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،

- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين،

- الوزارة المكلفة بالثقافة،

- الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،

- الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

- الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،

- الوزارة المكلفة بالاتصال،

الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل،

- قيادة الدرك الوطني،

- المديرية العامة للأمن الوطني.

يعين ممثلو القطاعات الوزارية من بين أصحاب الوظائف العليا، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.

يمكن المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، أي إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أداء مهامه.

المادة 13: يلزم رئيس وأعضاء المرصد بالسر المهني وواجب التحفظ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

يتمتع رئيس المرصد وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد ويستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والاهانة طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 14: يرفع المرصد الى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يضمنه، لاسيما تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال ويتولى نشره واطلاع الرأي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.

المادة 15: يعد المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الفصل الثالث

حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية

المادة 16: تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.

المادة 17: تعمل الدولة على تيسير لجوء ضحايا جرائم التمييز وخطاب الكراهية في المساعدة القضائية بقوة القانون.

المادة 19: يستفيد ضحايا التمييز وخطاب الكراهية من الاجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 20: يمكن كل شخص يدعي أنه تم المساس بحق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد لهذا التعدي، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية.

الفصل الرابع

القواعد الاجرائية

المادة 21: زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية، بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الاقليم الوطني، اذا كانت الضحية جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر.

إن الجهة القضائية المختصة هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المضرور أو موطنه المختار.

المادة 22: يمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيا الاعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.

المادة 23: يمكن الجهة القضائية المختصة، عند الاقتضاء، إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات بالتحفظ على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و / أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول.

المادة 24: يمكن الجهة القضائية أن تأمر مقدم خدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول اليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.

المادة 25: يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الالكترونية، ويعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص، فورا، الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو ايقافها.

المادة 26: مع مراعاة أحكام قانون الاجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد اخطار  وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الإلكتروني الى منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية أو أكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم.

يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الاجراءات، إتيان أي فعل أو تصرف، بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم.

المادة 27: يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد اخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال، أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.

المادة 28: تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا القانون المساس بالأمن والنظام العموميين.

المادة 29: يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس

الأحكام الجزائية

المادة 30: يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 د.ج إلى 300.000 د.ج.

يعاقب كل من يقوم علنا بالتحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو ينظم أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك، ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.

المادة 31: يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج:

- إذا كانت الضحية طفلا أو سهل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي،

- إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة،

- اذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين،

اذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

المادة 32: يعاقب على خطاب الكراهية بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج اذا تضمن الدعوة الى العنف.

المادة 33: يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يشيد أو يشجع أو يمول بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو الى التمييز والكراهية.

المادة 34: دون الاخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج كل من ينشء أو يدير أو يشرف على موقع الكتروني أو حساب إلكتروني يخصص لنشر معلومات للترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع.

المادة 35: يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي الى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 36: كل من أنشأ أو شارك في جمعية أو اتفاق تشكل أو تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيالم بالفعل.

المادة 37: مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصلة منها، واغلاق الموقع الالكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول اليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة 38: يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 39: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.

المادة 40: يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة اجراءات المتابعة بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و /أو القبض عليهم.

تخفض العقوبة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة اجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و / أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.

المادة 41: يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 42: في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السادس

التعاون القضائي الدولي

المادة 43: في اطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء الى التعاون القضائي الدولي.

يمكن في حالة الاستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي، اذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أو البريد الالكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها.

المادة 44: يتم الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 45: يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي اذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.

يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

الفصل السابع

أحكام نهائية

المادة 46: تلغى المواد 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 و 295 مكرر 3 من الأمر 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.

المادة 47: تعوض كل احالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها في هذا القانون، وذلك كما يأتي:

- المادة 295 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون.

- المادة 295 مكرر 2 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 38 من هذا القانون.

- المادة 295 مكرر 3 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 3 من هذا القانون.

وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.

المادة 48: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020.

عبد المجيد تبون